الصيمري
11
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في الكتابة مطلقا ، أما خيار الشرط فيدخل في المشروط دون المطلقة . مسألة - 21 - قال الشيخ : يجوز عندنا البيع بشرط ، مثل أن يقول بعتك إلى شهر ، فان رددت علي الثمن وإلا كان المبيع لي . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك باطل يبطل به العقد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 22 - قال الشيخ : السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل الإجارة ، والثاني مثل الجعالة . والمعتمد قول الشيخ ، لعموم « المسلمون عند شروطهم » ( 1 ) . مسألة - 23 - من باع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ، فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن ، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن ، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة فمن مال البائع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 24 - قال الشيخ : من باع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام ، ولا خيار له بعد ذلك . وقال أبو حنيفة البيع فاسد ، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة ، فإن مضت الثلاثة ولم يجز بطل عند الجميع . وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يجيز بعد الثلاثة . وقال مالك : ان لم يجعل
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 2 / 258 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 21 .